الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨١٨ - بيان
[٤]
١٦١٨٢- ٤ التهذيب، ١٠/ ٢٣٤/ ٥٧/ ١ الصفار عن الثلاثة عن جعفر ع أن عليا ع كان يقول من وطئ امرأة من قبل أن يتم لها تسع سنين فأعنف ضمن.
[٥]
١٦١٨٣- ٥ الكافي، ٧/ ٢٩٤/ ١٢/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢٠٩/ ٣٢/ ١ علي عن أبيه عن صالح بن سعيد [معبد] عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر- فقال لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين فإن اتهما ألزما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل.
[٦]
١٦١٨٤- ٦ الفقيه، ٤/ ١١١/ ٥٢١٦ في نوادر إبراهيم بن هاشم أنه سئل أبو عبد اللَّه ع عن رجل الحديث.
[٧]
١٦١٨٥- ٧ التهذيب، ١٠/ ٢١٠/ ٣٣/ ١ الحسين عن الثلاثة و هشام و النضر و علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن الرجل أعنف على امرأته- فزعم أنّها ماتت من عنفه قال الدية كاملة و لا يقتل الرجل.
[٨]
١٦١٨٦- ٨ الفقيه، ٤/ ١١١/ ٥٢١٥ ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و غير واحد عن أبي عبد اللَّه ع الحديث
بيان
جمع في التهذيبين بين الخبرين بحمل الأول على نفي القود دون الدية و في